الإمام أحمد المرتضى

43

شرح الأزهار

طلوع الفجر وينوي قبل غروب الشمس كالصوم ( 1 ) ( و ) الثاني ( الصوم ( 3 ) ) فلا يصح الاعتكاف الا بصوم عندنا وح وك وقال ش ( 3 ) يصح من دون صوم ( و ) الثالث ( اللبث ( 4 ) في أي مسجد ( 5 ) ) كان وقال الزهري والأوزاعي لا يصح الا في الجوامع ( 6 ) * وقال حذيفة لا يصح الا في المساجد الثلاثة * وقال ابن مسعود لا يصح الا في المسجد الحرام فقط ولا فرق عندنا بين الرجال والنساء لكن يكره للشابة ( 7 ) * قال في الشرح ولا يكره للعجائز وفي اللمع إشارة إلى أنه يكره للعجائز لكن في الشواب أشد كراهة وقال زيد بن علي وابوط وابوح ان المرأة تعتكف في مسجد دارها ( 8 ) ( أو ) يلبث المعتكف في ( مسجدين ) في أحدهما بعض اليوم وفى الثاني بعضه فإنه يصح إذا كانا ( متقاربين ( 9 ) ) قال عليه السلام وحد التقارب الا يكون بينهما ما يتسع للرجل ( 10 ) قائما لأنه إذا كان بينهما ذلك